الشيخ الكليني

113

الكافي

7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه . ( باب ) * ( علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن ولم يجر ( 1 ) فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( 2 ) " فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه ، قال الله تبارك وتعالى : " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها . ( باب ) * ( عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين

--> ( 1 ) " فلم يجأ بهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن ولم يمسكهن . وقوله : و " لم يجر " من الجور خلاف العدل . ( في ) ( 2 ) البقرة : 226 .